قرار رقم 97-02
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
ملغى
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-02 المؤرخ في 17 رجب عام بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة
الفصل الثاني — قبول القيم المنقولة في التداول في البورصة › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 23
على الشركة التي تطلب قبول سندات إضافية من نفس صنف السندات التي سبق قيدها في جدول الأسعار أن تعرض مذكرة إعلامية على اللجنة للتأشير عليها وأن تقدّم طلب قبول يكون مرفقا بملف مختصر تحدد اللجنة مضمونه.