الفصل الثاني — قبول القيم المنقولة في التداول في البورصة › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 22
يكون قبول القيم المنقولة في عمليات التداول في البورصة محل مقرر يصدر عن اللجنة.
يرسل المقرر إلى « ش . ا . ب . ق »، من أجل نشره في النشرة الرسمية لجدول التسعيرة.
تتخذ اللجنة قرارها خلال الشهرين اللذين يتبعان استلام ( ش . ا . ب . ق »، ملف طلب القبول أو، إذا طلبت اللجنة معلومة تكميلية، في مهلة الشهر الذي يلي إستلام الطلب.
تكون مدة صلاحية مقرّر القبول أربعة (4) أشهر.
يجوز للجنة، بطلب من الشركة العارضة، تمديد صلاحية مقررها.