قرار رقم 97-02
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
ملغى
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-02 المؤرخ في 17 رجب عام بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة
الفصل الثاني — قبول القيم المنقولة في التداول في البورصة › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 20
يجب تقديم طلب قبول القيم المنقولة في عمليات التداول في البورصة في أجل لا يتعدي ستين (60) يوما وذلك قبل تاريخ التسعرة المشار إليه في البورصة، مالم تقرر اللجنة خلاف ذلك.