قرار رقم 97-02
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
ملغى
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-02 المؤرخ في 17 رجب عام بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة
المادة الأولى
عملا بأحكام المادتين 10 و 11 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه، يهدف هذا النظام إلى تحديد شروط تسجيل وصلاحية البطاقة المهنية للأعوان المؤهلين من طرف وسطاء في عمليات البورصة للقيام بتداول القيم المنقولة في البورصة.