قرار رقم 97-02
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
ملغى
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-02 المؤرخ في 17 رجب عام بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة
المادة الأولى
يصادق على أحكام النظام العام للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها والمتعلق ببورصة القيم المنقولة والملحق نصه بهذا القرار .