قرار رقم 97-02
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
ملغى
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-02 المؤرخ في 17 رجب عام بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة
الفصل الأول — شركة إدارة بورصة القيم
المادة 15
تضبط اللجنة قواعد حساب العمولات التي تقبضها «ش.ا.ب.ق»، وتنشر في النشرة الرسمية لجدول التسعيرة.
تحدد «ش.ا .ب.ق »، المصاريف الأخرى وأجور الخدمات المقدمة.