قرار رقم 97-02
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
ملغى
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-02 المؤرخ في 17 رجب عام بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة
الفصل الأول — شركة إدارة بورصة القيم
المادة 14
إن التعديلات الوحيدة المرخص بها بمجرد نشر النشرة الرسمية لجدول التسعيرة المتعلقة بأسعار البورصة المغفلة أو الملغاة وكذا الأخطاء المادية.
تنشر هذه التعديلات، في ميعاد شهر ابتداء من تاريخ معاينة الخطأ أو الإغفال في عنوان بارز في النشرة.