قرار رقم 97-02
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
ملغى
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-02 المؤرخ في 17 رجب عام بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة
الفصل الخامس — مقاصة المعاملات › القسم الثالث — عدم التسوية والتسليم
المادة 147
يحدّد مقرّر « ش . ا . ب . ق »، ضمانات يقدمها وسطاء في عمليات البورصة للمعاملات التي تتم بينهم في السوق.