قرار رقم 97-02
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
ملغى
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-02 المؤرخ في 17 رجب عام بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة
الفصل الخامس — مقاصة المعاملات › القسم الثالث — عدم التسوية والتسليم
المادة 144
يتم تحديد كيفيات إجراء إعادة شراء العرض من طرف «ش . ا . ب . ق »، ويتم نشر بيان في النشرة الرسمية لجدول الأسعار . 29 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية يمكن « ش . ا . ب . ق » تأجيل إعادة شراء إذا رأت أنه لا وجود لشرط السوق العادل لإعادة شراء العرض.