الفصل الخامس — مقاصة المعاملات › القسم الثالث — عدم التسوية والتسليم
المادة 143
عندما يتهاون وسيط في عمليات البورصة عن إتمام معاملة في البورصة في الأجل المسموح به من طرف » ش . ا . ب . ق » يصرح بخلله ويمكن تصفية المعاملة وفق إجراء إعادة شراء العرض في أجل تحدده « ش . ا . ب . ق » . . التي تخبر اللجنة فورا بإجراء إعادة شراء العرض الذي يتم مباشرة.
يتحمل الوسيط في عمليات البورصة المخل كل خسارة أو ضرر يلحق بالطرف المقابل في المعاملة من إجراء عدم تسوية رؤوس الأموال أو تسليم السندات.