قرار رقم 97-02
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
ملغى
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-02 المؤرخ في 17 رجب عام بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة
الفصل الخامس — مقاصة المعاملات › القسم الثالث — عدم التسوية والتسليم
المادة 141
في حالة عدم تسليم سندات أو نقود وسيط في عمليات البورصة في التاريخ المنصوص عليه في النظام، تضع « ش.ا .ب.ق » وضعيات الوسيط المعني التي لا يمكن حلها في وضعية مقاصة معلقة.