قرار رقم 97-02
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
ملغى
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-02 المؤرخ في 17 رجب عام بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة
الفصل الخامس — مقاصة المعاملات › القسم الثاني — التسويات والتسليمات بين الوسطاء في عمليات البورصة
المادة 140
يجب أن يتم مطلب الأرباح والحقوق الأخرى أو الفوائد التي توزع على المساهمين المسجلين في سجل الشركة في تاريخ خاص ويجب أن يقوم به الوسيط في عمليات البورصة المشتري حيال الوسيط في عمليات البورصة الذي باع السندات.
يكون بائع السندات مدينا بالنسبة للأرباح والحقوق الأخرى أو الفوائد الواجبة الأداء إلى المشتري.