قرار رقم 97-02
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
ملغى
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-02 المؤرخ في 17 رجب عام بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة
الفصل الأول — شركة إدارة بورصة القيم
المادة 13
تضبط « ش . ا . ب . ق » شكل ومضمون ودورة النشرة الرسمية لجدول التسعيرة.
إن النشرة الرسمية لجدول التسعيرة المحررة بعد كل حصة التسعيرة والمنشورة في الآجال المحددة من قبل « ش . ا . ب . ق » ، هي وسيلة النشر الرسمية، تخص ما يأتي :
معلومات السوق، المعلومات حول القيم ذات السعر القار، المعلومات الضرورية لحسن سير السوق.