قرار رقم 97-02
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
ملغى
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-02 المؤرخ في 17 رجب عام بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة
الفصل الخامس — مقاصة المعاملات › القسم الثاني — التسويات والتسليمات بين الوسطاء في عمليات البورصة
المادة 138
على الوسطاء في عمليات البورصة، بعد اجتماع المقاصة، القيام بتسجيل أو تحويل السندات والتصديق عليها في «ش . ا . ب .ق »، في أجل يحدد بمقرر .