قرار رقم 97-02
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
ملغى
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-02 المؤرخ في 17 رجب عام بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة
الفصل الخامس — مقاصة المعاملات › القسم الثاني — التسويات والتسليمات بين الوسطاء في عمليات البورصة
المادة 133
كل شراء أو بيع يكون محل تسوية رؤوس أموال وتسليم السندات المترابطة والمتزامنة وتتم وفق الأحكام المعدة من قبل « ش .ا . ب . ق » .