الفصل الخامس — مقاصة المعاملات › القسم الثاني — التسويات والتسليمات بين الوسطاء في عمليات البورصة
المادة 132
لكل التداولات المثبتة والمتعلقة باجتماع في البورصة ترسل «ش . ا . ب . ق » لكل وسيط في عمليات البورصة لحسابه أو لحساب زبائنه، في الآجال المنصوص عليها في المقرّرات، الوثائق الآتية :
كشف بالتداولات المثبتة، أمر بعد أمر وموزعة حسب البيع والشراء، التي يكون فيها الوسيط في عمليات البورصة مسؤولا عن تسوية رؤوس الأموال وتسليم السندات.
المبالغ الواجبة الأداء على معاملات البورصة.