قرار رقم 97-02
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
ملغى
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-02 المؤرخ في 17 رجب عام بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة
الفصل الرابع — التداول › القسم السابع — العمليات ذات مقابل
المادة 127
يجوز ل «ش . ا . ب .ق »، أن ترخص لوسيط في عمليات البورصة التدخل في إطار عقد السيولة مع الشركة المصدرة لتنظيم سعر الأسهم المقبولة في التسعرة عن عمليات الشراء أو البيع لحسابه.
يجب أن تحدد بمقرر من " ش. ت. ب. ق " شروط هذه العمليات.