قرار رقم 97-02
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
ملغى
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-02 المؤرخ في 17 رجب عام بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة
الفصل الرابع — التداول › القسم السابع — العمليات ذات مقابل
المادة 126
بالنسبة للقيم المسعرة في التسعرة الثابتة، لا تنفذ العمليات المقررة إلا حينما تكون كل أوامر الزبائن مسعرة في السعر المحدد في التسعرة الثابتة.