الفصل الرابع — التداول › القسم السابع — العمليات ذات مقابل
المادة 125
لا يرخص للوسيط في عمليات البورصة بإنجاز عملية ذات مقابل إلا عندما لا يتضمن دفتره الأوامر، يمكن تنفيذها حسب الشروط التي يمكن له فيها إنجاز المقابل.
وفي السوق، لا تنفّذ الأوامر ذات مقابل المنصبة على القيم المسعرة في التسعرة المتواصلة، عند الشراء أو البيع، إلا عندما لم يستجب للأوامر المعبرة عنها على قيمة بعد مرور مدة محددة بمقرر من « ش.ا . ب . ق » .
عندما تكون العملية ذات مقابل عملية رد على أمر أدخل من طرف نفس الوسيط في عمليات البورصة، تمدد فترة الانتظار لإتمام العملية لمدة تحددها ش.ا . ب . ق » .