قرار رقم 97-02
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
ملغى
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-02 المؤرخ في 17 رجب عام بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة
الفصل الرابع — التداول › القسم السادس — الضمانات والتغطيات
المادة 120
ينفّذ الأمرون التزاماتهم بمجرد تنفيذ الأمر، ويدفع مشتري السندات مبلغ المعاملة التي أنجزها لدى الوسيط في عمليات البورصة. ويسلّم بائع السندات التي تنازل عنها في السوق إلى وسيطه في عمليات البورصة.