قرار رقم 97-02
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
ملغى
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-02 المؤرخ في 17 رجب عام بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة
الفصل الأول — شركة إدارة بورصة القيم
المادة 11
تحرّر «ش.ا.ب. ق »، نظاما داخليا يشمل قواعد أخلاقيات المهنة المطبقة على مستخدميها.
ويحدد هذا النظام شروط الإلتزام بالمبادىء المبينة أعلاه وبأي قاعدة أخرى تضبطها " ش.ا.ب.ق " في هذا المجال، يمكن " ش.ا.ب. ق "، أن تفرض قيودا تكميلية على العمليات المنجزة من قبل مستخدميها لحسابهم الخاص.