الفصل الرابع — التداول › القسم الخامس — الحوادث بخصوص القيم المنقولة
المادة 118
في نهاية المرحلة العادية لممارسة الحقوق ، تنظم « ش . ا . ب . ق » ضمن الشروط التي تحددها، اجتماعا يدعى للتسوية.
يجب أن يمكن هذا الاجتماع، ولكن دون ضمانه، من تنفيذ الأوامر التي وصلت إلى الوسيط في عمليات البورصة في آخر يوم من فترة ممارسة الحقوق وفي المدة الفاصلة بين اجتماع التفاوض ونهاية يوم العمل.
ويمكن أيضا، في إطار حصة التسوية، أن تنفذ أوامر الدفتر التي لم تنفذ خلال آخر اجتماع في البورصة. 29 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية