قرار رقم 97-02
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
ملغى
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-02 المؤرخ في 17 رجب عام بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة
الفصل الرابع — التداول › القسم الخامس — الحوادث بخصوص القيم المنقولة
المادة 117
تقتطع حقوق الاكتتاب أو الصلاحية في اليوم الذي تباشر فيه عمليات الاكتتاب أو الصلاحية. ويتم التداول حولها وفق الشروط المحددة من طرف » ش . ا . ب . ق » .