قرار رقم 97-02
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
ملغى
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-02 المؤرخ في 17 رجب عام بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة
الفصل الرابع — التداول › القسم الخامس — الحوادث بخصوص القيم المنقولة
المادة 115
يخصم المبلغ المسدد وفاء لقسيمة ربح أو فائدة، يوم اقتطاعه، من أقصى حد السعر المحدد من طرف الأمر، ما عدا تعليمة مخالفة منه.
يقوم الوسطاء في عمليات البورصة بعملية خصم مبالغ قسيمات الأرباح والفائدة من السعر قبل قيد الأوامر على سند التسعرة.