قرار رقم 97-02
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
ملغى
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-02 المؤرخ في 17 رجب عام بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة
الفصل الرابع — التداول › القسم الخامس — الحوادث بخصوص القيم المنقولة
المادة 114
تحدد « ش . ا . ب . ق »، في إطار مقرر، مختلف العمليات على السندات والتعديلات أو الإلغاءات المحتملة الناتجة عنها في الأوامر المدرجة في دفتر الأوامر.
يحدد إعلان «ش . ا .ب.ق » بالنسبة لكل عملية، شروط تطبيق هذه الأحكام، وعند الاقتضاء، الاستثناءات.
الفرع الجزئي الأول قسائم الربح أو الفائدة