قرار رقم 97-02
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
ملغى
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-02 المؤرخ في 17 رجب عام بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة
الفصل الرابع — التداول › القسم الخامس — الحوادث بخصوص القيم المنقولة
المادة 113
تكون الحوادث بخصوص القيم محل إعلان يخبر الجمهور بالعملية وبتاريخ سريانها في السوق.
تحدد « ش . ا . ب . ق »، تاريخ نشر الإعلان بالنسبة إلى تاريخ سريان العملية، والسّريان هو حالة افتتاح اليوم الحسابي المعلن عنه.
يجوز ل « ش . ا . ب . ق »، أن تقرّر تحديد أجال خاصة للاعلان تبعا لطبيعة بعض العمليات وذلك في مصلحة .
الزبائن والمصدرين.