قرار رقم 97-02
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
ملغى
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-02 المؤرخ في 17 رجب عام بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة
الفصل الأول — شركة إدارة بورصة القيم
المادة 10
لإجراء المعاملات على السندات المقبولة في البورصة لحسابهم الخاص أو لحساب أطفالهم القصر يجب أن يكون الأشخاص الخاضعون لسلطة "ش.ا.ب. ق "، مرخصا لهم صراحة من طرف الشركة.
لا يجوز أن تنجز هذه العمليات في ظروف امتيازية بالنسبة لتلك الظروف التي استفاد بها مجموع زبائن الوسطاء في عمليات البورصة.