قرار رقم 97-02
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
ملغى
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-02 المؤرخ في 17 رجب عام بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة
الفصل الرابع — التداول › القسم الثالث — الأوامر
المادة 108
عدا رخصة صريحة من « ش . ا . ب . ق »، تنشر بواسطة إعلان في النشرة الرسمية الجدول التسعرة، تحضر معاملات الكتلة : * عندما تكون القيمة محل تعليق * عندما لا تكون القيمة مسعرة خلال اجتماع البورصة لليوم.