الفصل الرابع — التداول › القسم الثالث — الأوامر
المادة 107
بالنسبة للقيم المسعرة في التسعيرة المتواصلة، يمكن أن تتم معاملات الكتلة بالحد المنصوص عليه في أحسن عرض أو أحسن طلب معاين عند إغلاق آخر حصة في البورصة، أو بسعر يتراوح بين هذين الحدين. ويمكن أن ينخفض هذا السعر أو يزداد بهامش تحدّد « ش . ا . ب . ق » نسبته القصوى.
وبالنسبة للقيم غير المسعرة في التسعيرة المستمرة، يمكن أن تتم معاملات الكتلة بالسعر المحدد عند آخر حصة في البورصة. يمكن خفض هذا السعر أو رفعه بهامش تحدّد « ش . ا . ب . ق »، نسبته القصوى.