قرار رقم 97-02
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-02 المؤرخ في 17 رجب عام بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة
الفصل الرابع — التداول › القسم الثالث — الأوامر
المادة 105
لا يمكن أن تنصب معاملات الكتل إلا على قيمة واردة في القائمة المضبوطة من قبل ش .ا .بق »
يجب أن يكون عدد السندات المتداولة يساوي على الأقل الحجم العادي لكتلة القيمة المعنية. ويحدد الحجم العادي لكتلة بتطبيق المعايير المعينة في مقرر يصدر عن « ش .ا .ب . ق » .