قرار رقم 97-02
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
ملغى
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-02 المؤرخ في 17 رجب عام بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة
الفصل الرابع — التداول › القسم الثالث — الأوامر
المادة 104
تعتبر معاملة كتلة المعاملة المنصبة على كمية معينة من السندات، متفق عليها بين الوسيط في عمليات البورصة المشتري والوسيط في عمليات البورصة البائع والمرخص بها وفق الأحكام المحددة في هذا النظام.