قرار رقم 97-02
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
ملغى
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-02 المؤرخ في 17 رجب عام بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة
الفصل الرابع — التداول › القسم الثالث — الأوامر
المادة 103
يمكن «ش . ا . ب .ق »، إلغاء سعر التداول، وبالتالي مجموع المعاملات التي أنجزت على هذا السعر.
يمكن لها أيضا إلغاء معاملة معينة.
وفي الحالتين، يكون القرار محل بيان.
الفرع الجزئي الرابع معاملات الكتل