قرار رقم 97-02
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
ملغى
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-02 المؤرخ في 17 رجب عام بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة
الفصل الرابع — التداول › القسم الثالث — الأوامر
المادة 102
يمكن الوسيط في عمليات البورصة تعديل أو إلغاء الأوامر المدرجة لحساب زبائنهم أو لحسابهم الخاص طالما أن مسار العرض على جدول الأسعار لم ينطلق بعد.
وبمجرد تثبيت الأوامر المدرجة من قبل الوسيط في عمليات البورصة أو التكفل بها من طرف ش . ا . ب . ق »، تعتبر هذه الأوامر نهائية ولا يمكن أن تكون مستقبلا محل تعديل أو إلغاء.
الفرع الجزئي الثالث إلغاء عمليات التداول