قرار رقم 97-02
· ج.ر عدد 87 لسنة 1997
ملغى
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997 البورصة ومراقبتها رقم 97-02 المؤرخ في 17 رجب عام بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة
الفصل الرابع — التداول › القسم الثالث — الأوامر
المادة 101
يمكن « ش . ا . ب . ق »، بمقرر خاص، تحديد تاريخ يتعين على الأمرين ابتداء من تجديد الأوامر غير المنفذة على قيمة معينة. ويكون هذا المقرر محل إعلان ينشر في النشرة الرسمية لجدول التسعيرة، يحدّد، عند الاقتضاء، الشروط الجديدة لنقل وتجديد الأوامر.