قرار رقم 94-320
· ج.ر عدد 37 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1415 الموافق 2 مايو سنة 1995 التنفيذي رقم 94-320 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام والمتعلّق بالمناطق الحرة. ، يتضمن إنهاء مهام قاض. 19 ، يتضمن تطبيق المادة 24 من المرسوم 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 19
المادة 5
يمكن اللجنة أن تستشير أي شخص، شخص يفيدها في مداولاتها بسبب كفاءته أو بصفته يمثل المؤسسات، أو الهيئات أو الجمعيات.