قرار رقم 91-10
· ج.ر عدد 25 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1412 الموافق 19 فبراير سنة نظام رقم 91-10 مؤرخ في 4 صفر عام 1411 الموافق 14 1992، يتضمن المصادقة على النظام الداخلي لجنة للجنة الوطنية للتسهيلات البحرية. 763
المادة 9
يجب أن تغطى مصاريف مكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات المالية مهما كان نوعها عن طريق مساهمات بالعملات الصعبة فقط تدفعها المؤسسة الأم ولا يرخص بالحصول على أي مدخول بالدينار.
تمسك المحاسبة طبقا للتنظيم المعمول به.