قرار رقم 91-10
· ج.ر عدد 25 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1412 الموافق 19 فبراير سنة نظام رقم 91-10 مؤرخ في 4 صفر عام 1411 الموافق 14 1992، يتضمن المصادقة على النظام الداخلي لجنة للجنة الوطنية للتسهيلات البحرية. 763
المادة 7
يمكن اعلان سحب الرخصة خلال فترة الصلاحية بمقرر يتخذه مجلس النقد والقرض، ولاسيما في الحالات الآتية :
عدم احترام الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، افلاس البنك أو المؤسسة المالية، تغيير في القوانين الاساسية للبنك أو المؤسسة المالية من شأنه أن يغير موضوع نشاط المؤسسة الأم أو توزيع رأس المال.
بطلب من البنك أو المؤسسة المالية المعنية.