قرار رقم 91-10
· ج.ر عدد 25 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1412 الموافق 19 فبراير سنة نظام رقم 91-10 مؤرخ في 4 صفر عام 1411 الموافق 14 1992، يتضمن المصادقة على النظام الداخلي لجنة للجنة الوطنية للتسهيلات البحرية. 763
المادة 4
يجب أن يشتمل الطلب المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه على كل الوثائق والمعلومات اللازمة التي تمكن مجلس النقد والقرض من دراسته.
وبلاغات ولهذا الغرض، يجب على البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية أن تقدم ملفا أساسه استمارة ملف تسحب من المصالح المختصة في بنك الجزائر.