قرار رقم 91-10
· ج.ر عدد 25 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1412 الموافق 19 فبراير سنة نظام رقم 91-10 مؤرخ في 4 صفر عام 1411 الموافق 14 1992، يتضمن المصادقة على النظام الداخلي لجنة للجنة الوطنية للتسهيلات البحرية. 763
المادة 10
يتمثل دور مكاتب التمثيل المرخص لها في دعم الاعمال القائمة للمؤسسة الأم، والبحث عن علاقات عمل بين المتعاملين الاقتصاديين والبنك أو المؤسسة المالية الممثلة، ويستبعد كل نشاط تجاري أو مصرفي.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت س 1991 عبد الرحمن رستمي حاج ناصر المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر