قرار رقم 81-5
· ج.ر عدد 43 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1401 الموافق 14 يوليو سنة 1981 يحدد نموذج طلبات الاقتراض المعد وفقا للمرسوم رقم 81-55 المؤرخ في 28 مارس سنة 1981 والمتعلق بالمساعدة المالية، الممنوحة بسبب الاضرار التي لحقت الاستغلالات الزراعية والحرفية والصناعية والتجارية والمهنية في المناطق المنكوبة من جراء زلزال 10 أكتوبر سنة 1980 • 1499
المادة الأولى
تطبيقا لاحكام المادة 145 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 والمرسوم رقم 81 55 المؤرخ في 28 مارس سنة 1981 المشار اليه أعلاه، تحرر طلبات الاقتراض التي يقدمها الاشخاص المنكوبون وفقا للملحق المرفق بهذا القرار.