المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجرر بالجزائر في 28 ذى الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 .
هواري بومدين الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج وزارة البريد والمواصلات العنوان الثالث وسائل 610 أجور المستخدمين العمال المصالح : 800.000 6.120 الادارة المركزية : الاجور الرئيسية 1.400.000 6.122 أجور المستخدمين غير المرسمين المساعدين والمناوبين 800.000
6.128 مكافآت وتعويضات مختلفة 3.000.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 6.000.000
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر