قرار رقم 75-180
· ج.ر عدد 16 لسنة 1976
مرسوم رقم 75-180 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة البريد والمواصلات
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره ستة ملايين دينار (600000000 دج) مقيد في الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات وفى الابواب المبينة في الجدول «أ»
الملحق بهذا المرسوم