قرار رقم 75-180
· ج.ر عدد 16 لسنة 1976
مرسوم رقم 75-180 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة البريد والمواصلات
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره ستة ملايين دينار (600000000 دج) مقيد في الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات وفى الباب 61-21 «المصالح الخارجية الاجور الرئيسية .