قرار رقم 66-180
· ج.ر عدد 31 لسنة 1971
قرارات مؤرخة في 17 رجب و 13 و 17 شوال و 9 و 24 و 28 رقم 66-180 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 سبتمبر و II و 15 ديسمبر يونيو سنة 1966 والمتضمن احداث مجالس قضائية خاصة لقمع سنة 1970 و 5 و 20 و 24 فبراير سنة 1971 تتضمن حركة في الجرائم الاقتصادية •
المادة 33
ان الاحكام الصادرة غير قابلة للاستئناف أو الطعن بطريق النقض وفي حالة الحكم الغيابي يطبق اجراء التعرض على الحكم ضمن الشروط المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية .
أما طلب العفو فيجب أن يقدم في مهلة 24 ساعة من صدور الحكم . .