قرار رقم 65-29
· ج.ر عدد 82 لسنة 1965
قرار رقم 65-29 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 28 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 8 يناير سنة 1964 المحددة بموجبه نسبة الربح على تجارة البطاطس المعدة للاستهلاك 1132
المادة 2
ان نسبة الربح الاجمالية المطبقة على تجارة البطاطس الصالحة للاستهلاك مهما كان أصلها تحدد كما يلي :
حد الربح الاجمالي : 5 دنانير عن كل قنطار | حد الربح بالمفرق : 10ر. دينار عن كل كيلو غرام .