قرار رقم 2000-03
· ج.ر عدد 8 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1421 الموافق 4 يناير سنة 2001 ، عمليات البورصة ومراقبتها رقم 2000-03 المؤرخ في 8 2001، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني 8
المادة 9
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 28 سبتمبر سنة 2000.
علي صادمي وزارة الفلاحة