قرار رقم 2000-03
· ج.ر عدد 8 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1421 الموافق 4 يناير سنة 2001 ، عمليات البورصة ومراقبتها رقم 2000-03 المؤرخ في 8 2001، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني 8
المادة 2
تتشكل المصالح التقنية والإدارية للجنة من :
- الأمين العام الذي تلحق به خلية الاتصال والعلاقات العمومية مستشارين لدى رئيس اللجنة الهياكل الآتية : * مديرية تطوير ومراقبة السوق، * مديرية الإعلام والعمليات المالية، * مديرية الشؤون القانونية والإدارية.