قرار رقم 2000-03
· ج.ر عدد 8 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1421 الموافق 4 يناير سنة 2001 ، عمليات البورصة ومراقبتها رقم 2000-03 المؤرخ في 8 2001، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني 8
المادة الأولى
يحدّد هذا النظام، طبقا للمادة 29 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه، تنظيم وسير المصالح الإدارية والتقنية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها التي تدعى في صلب النص "اللجنة".