قرار رقم 074-302 · ج.ر عدد 79 لسنة 2002
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 الخاص رقم 074-302 الذي عنوانه "نفقات

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.