المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 أكتوبر سنة 2002.
عن وزير المالية الأمين العام عبد الكريم لكحل الملحق قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 074–302 الذي عنوانه "نفقات ترقية الادخار ".
الفصل الأول إيرادات الحساب
- الاقتطاعات الحاصلة عن مبالغ اكتتابات قيم الخزينة التي يتم اصدارها في شكل سندات الخزينة وسندات التجهيز وسندات وأوراق مالية من كل نوع
- تخصيص أولي محتمل من ميزانية الدولة. 42 الجريدة الرسمية للجمهورية الفصل الثاني النفقات المقيدة في الحساب
- الأعباء والمصاريف والنفقات، أيا كان نوعها، المتعلقة بالاصدارات القيمية لدى الخزينة والمخصصة لجمع الادخار وعمليات التحويل وإعادة التحويل أو تثبيت الدين
- الأعباء والمصاريف والنفقات، أيا كان نوعها، المتعلقة بتشجيع وترقية الأعمال الموجهة إلى ترقية جمع الادخار .
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 أكتوبر سنة 2002 ، يحدد قائمة إيرادات