قرار رقم 074-302
· ج.ر عدد 79 لسنة 2002
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 الخاص رقم 074-302 الذي عنوانه "نفقات
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 94-227 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 074-302 الذي عنوانه "نفقات ترقية الادخار " ، يحدد هذا القرار قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم .302-074